الشهيد الثاني
185
مسالك الأفهام
ولو أعوز فحكم الحاكم بالقيمة ، فزادت أو نقصت ، لم يلزم ما حكم به الحاكم ، وحكم بالقيمة وقت تسليمها ، لأن الثابت في الذمة ليس إلا المثل . وإن لم يكن مثليا ، ضمن قيمته يوم غصبه . وهو اختيار الأكثر . وقال في المبسوط والخلاف : يضمن أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف . وهو حسن . ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك ، على تردد .
--> ( 1 ) لم نجده فيه . ونسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 173 .